لا تمييز لها أو فقدت شرط التمييز فاعلم أن التي لا تمييز لها هي التي ترى الدم كله نوعا واحدا والتي فقدت شرط التمييز ان ترى الدم على نوعين لكن القوى يكون دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو يكون الضعيف دون الخمسة عشر وحكمهما واحد في جريان القولين أحدهما الرد إلى الأقل والثاني إلى الغالب وابتداؤه على القولين من أول ظهور الدم وعن ابن سريج انه لو ابتدأ الدم الضعيف وجاوز القوى بعده أكثر الحيض فالضعيف استحاضة وابتداء حيضها على اختلاف القولين من أول القوى والمعنى فيه العمل بالتمييز بقدر الامكان ونظيره ما إذا رأت خمسة حمرة ثم اسود دمها وعبر الخمسة عشر وهذه هي الصورة التي وعدنا من قبل ان نعيدها ولك ان تعلم قوله إلى عادة نساء بلدها على وجه أو نساء عشيرتها على وجه بالحاء والميم والألف لان أبا حنيفة لا يردها إلى هذا ولا إلى ذاك إنما يردها إلى أكثر الحيض وهو عشرة عنده وبه قال مالك واحمد في إحدى الروايات عنهما الا ان أكثر الحيض عندهما خمسة عشر
(٤٦٠)