فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
اختلفت بأن كانت عادتها خمسة فرأت عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة فهل الحكم للعادة أم للتمييز فيه قولان فعلى هذا ان رأت في أيام العادة خمسة حمرة ثم عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة ففي وجه الحكم للعادة (م) وفى وجه للتمييز فتحيض في العشر السواد وفى وجه (ح م) يجمع بينهما الا أن يزيد المجموع على خمسة عشر فيتعين الاقتصار على العادة أو على التمييز] * المعتادة الذاكرة لعادتها إذا كانت واجدة للتمييز نظر ان توافق مقتضي العادة والتمييز كما إذا كانت تحيض خمسة من أول كل شهر وتطهر الباقي فاستحيضت ورأت خمستها سوادا وباقي الشهر حمرة فحيضها تلك الخمسة واعتضدت كل واحدة من الدلالتين بصاحبتها وان لم يتوافق مقتضاهما
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست