فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
وفيه وجهان مشهوران أصحهما وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق أنها تثبت بمرة واحدة واحتجوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة (فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها) اعتبر الشهر الذي قبل الاستحاضة والثاني ويحكي عن ابن خيران أنه لا تثبت العادة الا بمرتين لان العادة مشتقة من العود وإذا لم يوجد الا مرة واحدة فلا عود وحكي أبو الحسن العبادي وجها ثالثا أنها لا تثبت الا بثلاث مرات لقوله صلى الله عليه وسلم (دعي الصلاة أيام أقرائك) وأقل الجمع ثلاثة وضرب في الكتاب مثالا لهذه
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست