والحكم بالاستحاضة فيما قبله واختلفوا في قياس مذهبه ههنا منهم من قال قياسه الوجه الثالث ومنهم من قال لا بل هو الرابع ولو كانت المسألة بحالها حاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين خمستها وبين الدم العائد ههنا ناقص عن أقل الطهر فحاصل ما قيل فيه أربعة أوجه أيضا أظهرها أن يوما من الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر إذ صار دوها بما اتفق عشرين والثاني أن اليوم الأول استحاضة والباقي من الشهر وخمسة من الشهر الذي بعده حيض ومجموع ذلك خمسة عشر ثم تطهر خمسة وعشرين وتحافظ على دورها القديم والثالث ان اليوم الأول استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا ابدا والرابع ان جميع الدم العائد إلى ول الشهر استحاضة وتفتتح منه دورها القديم وقد ذكرت كيفية هذه الوجوه ومأخذها في غير هذا الموضع فلا أطول ههنا ولك أن تعلم قوله في آخر هذا الفصل ثبوت العادة بمرة واحدة بالحاء والألف إشارة إلى أنهما يقولان لا تثبت العادة بأقل من مرتين * قال [المستحاضة الرابعة المعتادة المميزة فان رأت السواد مطابقا لأيام العادة فهو المراد وان
(٤٧٤)