فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
ان في وجوب قضاء الصلاة على المتحيرة خلافا نذكره في موضعه وههنا لا يجب قضاء الصلاة بحال وان أمرناها بالاحتياط فإذا قلنا أنها تحتاط كالمتحيرة في قول وجب أن يستثني قضاء الصلاة وصاحب الكتاب لا يحتاج إلى هذا الاستثناء لأنه نفى وجوب القضاء على المتحيرة على ما سيأتي قال [المستحاضة الثالثة المعتادة وهي التي سبقت لها عادة فترد إلى عادتها في وقت الحيض وقدره فإن كان ت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فجاءها دور فحاضت ستا ثم استحيضت بعد ذلك رددناها إلى الست لأن الصحيح ثبوت العادة بمرة واحدة] المعتادة تنقسم إلى ذاكرة لعادتها إلى ناسية والذي بقي من هذا الباب يشتمل على قسم الذاكرة واما الناسية
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست