فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
الاعتماد على صفة الدم ثم مردها بعد ذلك العشرة ولو كانت المسألة بحالها اعتادت السواد خمسة ثم استمر الدم ثم رأت في بعض الأدوار عشرة فترد في ذلك الدور إلى العشرة وفى هاتين الصورتين اشكالان (أحدهما) ردها إلى العشرة في الصورة الأولى ظاهر إذا قلنا العادة تثبت بمرة واحدة أما إذا قلنا لا تثبت فينبغي ألا نكتفي بسبق العشرة مرة قال صاحب الكتاب في الوسيط هذه عادة تمييزية فينسخها مرة واحدة ولا يجرى فيها ذلك الخلاف كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة فإنه نحكم بالحالة الناجزة وهذا لا يشفى الغليل وللمعترض أن يقول لم يختص الخلاف بغير التمييزية
(٤٨١)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست