فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
تلحق القوى قبلها وبين أن تلحق بالضعيف بعدها والاحتياط هو الثاني فيصار إليه ويحصل من هذا السياق اثبات وجهين في حالة امكان الجمع والجزم بالالحاق بالصفرة في حالة عدم الامكان وفى كل واحدة من الحالتين طريقة أخرى سوى ذلك اما ف حالة امكان الجمع فقد قطع بعضهم بضم الحمرة إلى السواد ونفي الخلاف فيه واما في حالة عدم الامكان فقد أثبت بعضهم وجهين أحدهما ان حكم الحرمة حكم السواد لقوتها ولو زاد السواد على خمسة عشر لكانت فاقدة للتمييز فكذلك إذا زاد مجموعهما وظهرهما ان حيضها أيام السواد لا غير لاختصاصها بزيادة القوة وبالأولية أيضا فان قلت أنما يكون ما ذكره جزما بالالحاق بالصفرة عند عدم الا ما كان إذا كان حكم المستثنى في قوله الا أن تكون الحرمة إحدى عشر الالحاق بالصفرة ويحتمل انه أراد الا أن تكون الحمرة أحد عشر فتكون فاقدة للتمييز وهو أحد الوجهين المحكيين في الحالة الثانية وعلى هذا التقدير فيكون ما ذكره اثباتا للخلاف في الحالتين فنقول نعم هذا محتمل لكن ايراده في الوسيط يبين انه أراد ما ذكرناه ثم أعلم ان قوله إذا أمكن الجمع الا أن تكون الحمرة أحد عشر ليس بجيد من جهة اللفظ لأنه يستحيل أن يكون ذلك استثناء من قوله إذا أمكن الجمع فان حالة عدم الامكان لا يستثني من الامكان وإنما هو استثناء من قوله يلحق بالسواد وحينئذ في قوله إذا أمكن الجمع ما يغنى عن هذا الاستثناء وفى الاستثناء ما يفهم المقصود ويغنى عن قوله إذا أمكن الجمع فأحدهما غير محتاج إليه فان أراد التمثيل فالسبيل ان نقول إذا أمكن الجمع بان لا تزيد الحمرة على أحد عشر ولو تقدم الأضعف من الضعيفين وتأخر الأقوى منهما كما إذا رأت سوادا ثم صفرة ثم حمرة فهذه الصورة تترتب على ما إذا كانت الحمرة متوسطة فان ألحقناها بالسواد فالحكم كما إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد ولا يخفى بما ذكرنا من شرائط التمييز وان ألحقناها عند التوسط بالصفرة فالصفرة المتوسطة ههنا أولى أن تلحق بما بعدها والله أعلم *
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست