فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
المشار إليه عن سائر الطهارات ومنها انه يوجب البلوغ ومنها أنه يتعلق به العدة والاستبراء ومنها أنه يكون الطلاق فيه بدعيا وهذه الأحكام تذكر في مواضعها وحكم النفاس حكم الحيض الا في ايجاب البلوغ وما بعده *