فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
شئ فوجهان أحدهما لا يجوز أيضا كما لو لف قطعة أدم على القدم وشدها لا يجوز المسح عليها وأظهرهما ونقله الشيخ أبو محمد عن نصه أنه يجوز لحصول الستر به وارتفاق المشي فيه فلو فتح الشرج بطل
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست