فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
ليست في محل المسامحة غالبا: والثاني أنه لا يلزمه القبول لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء ولو أعير منه الدلو أو الرشاء وجب قبوله لان الإعارة لا يعظم فيها المنة والقادر على قبولها لا يعد فاقدا للماء هكذا أطلقه الأكثرون ومنهم صاحب الكتاب وفصل بعضهم فقال إن لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء وجب القبول وان زادت فلا لان العارية مضمونة وقد يتلف فيحتاج إلى غرامة ما فوق ثمن الماء ولو أفترض الماء وجب قبوله في أصح الوجهين لأنه إنما يطالب عند الوجدان وحينئذ يهون الخروج عن العهدة ولو بيع منه الماء وهو
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست