فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
أو كثير ومنهم من قال أبن بيع بزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب الشراء ولا عبرة بتلك الزيادة وإذا كان البيع نسيئة وزيد بسبب التأجيل ما يليق به فهو بيع بثمن المثل على أظهر الوجهين وان زاد المبلغ على ثمن مثله نقدا فيجب الشراء على قولنا يجب الشراء بالنسيئة: وكيف يعتبر ثمن مثل الماء وما معناه فيه ثلاثة أوجه: أحدها ثمن مثله قدر أجرة نقله إلى الموضع الذي فيه الشخص لأنه لا يرغب في الماء بأكثر منه وعلى هذا فالأجرة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا فيجوز ان يعتبر الوسط المقصد ويجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء فان ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست