فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
عليه عند توجه المطالبة أظهر وأغلب: ولو بيع منه الماء نسيئة وهو موسر لزم الشراء على أظهر الوجهين لان الأجل لازم هاهنا فلا مطالبة قبل الحلول بخلاف صورة الاقراض ولو ملك الثمن فكان حاضرا عنده لكنه كان محتاجا لدين مستغرق في ذمته أو لنفقته أو نفقة رقيقه أو حيوان محترم معه أو لسائر مؤنات سفره في ذهابه وإيابه فلا يجب عليه الشراء ويعذر في الصرف إلى هذه الوجه وان فضل عن حاجته لزمه الشراء إن بيع بثمن المثل لأنه قادر على استعمال الماء ويصرف إليه أي نوع من المال كان معه: وان بيع بغبن لا يلزمه الشراء كما لو كان يتلف شئ من ماله لو سعى إلى الماء المباح وظاهر كلامه في الكتاب وعليه الأكثرون أنه لا فرق بين أن يكون الغبن بقدر قليل
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الغلّ (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست