عليه وكذلك أورده صاحب التهذيب وغيره: والفرق أنه لم يصنع شيئا هاهنا وإنما امتنع من التحصيل والتقصير في تفويت الحاصل أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس بحاصل: ورأيت في كلام الشيخ أبي محمد طرد الوجهين في صورة الاجتياز وهو غريب ولو وهب الماء في الوقت من غير حاجة وعطش للمتهب أو باعه من غير حاجة إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة وجهان أشبهما المنع لان البدل حرام عليه فهو غير مقدور على تسليمه شرعا وثانيهما الجواز لأنه مالك نافذ التصرف والمنع لا يرجع إلى سبب يختص بالعقل فلا يؤثر في فساد العقد فان قلنا بصحة البيع والهبة فحكم قضاء الصلاة على البائع والواهب ما ذكرنا في الصب لأنه فوته بإزالة الملك عنه: وان قلنا بعدم الصحة فلا يصح تيممه ما دام الماء في
(٢٢٩)