المسائل واعرف موضع القولين اللذين أطلقهما في الكتاب قال [الثاني لو صب الماء في الوقت فتيمم ففي القضاء وجهان وجه وجوبه أنه عصي بصبه بخلاف الصب قبل الوقت وبخلاف ما لم تجاوز نهرا ولم يتوضأ في الوقت] * إذا فوت الماء الذي عنده بالإراقة أو الشرب أو غيرهما واحتاج لذلك إلى التيمم فلا خلاف في أنه يتيمم لأنه فاقد في الحال وكذلك لو نجسه ثم ننظر ان فعل ذلك قبل دخول الوقت وتيمم في الوقت فلا قضاء عليه سواء فعل ذلك لغرض أو سفها لأنه لا فرض عليه ما لم يدخل الوقت وان فعله بعد دخول الوقت فإن كان له فيه غرض فكذلك لا قضاء عليه وذلك مثل أن يتبرد به
(٢٢٧)