فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
الحالتين والثالث في إحدى الحالتين الجمع وفى الثانية التساقط ولفظ الكتاب يفيد الوجوه الثلاثة عند امكان الجمع والوجهين الشاملين عند عدم الامكان دون الثالث وقوله فيتعين الاقتصار على العادة أو على التمييز أي على العادة في وجه وعلى التمييز في وجه قال [فرعان الأول مبتدأة رأت خمسة سوادا ثم أطبق الدم على لون واحد ففي الشهر الثاني نحيضها خمسا لان التمييز أثبت (ح م) لها عادة] العادة التي ترد إليها المستحاضة المعتادة ليس من شرطها أن تكون عادة حيض وطهر صحيحين بلا استحاضة بل قد تكون كذلك وقد تكون تلك العادة هي التي استفادتها من التمييز وهي مستحاضة كما
(٤٧٩)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست