فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
إذا رأت المبتدأة خمسة سوادا وخمسة وعشرين حمرة وهكذا مرارا ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهر فقد عرفنا بما سبق من التمييز ان حيضها خمسة من أول كل شهر وصار ذلك عادة لها فنحيضها الآن خمسة من أول كل شهر ونحكم بالاستحاضة في الباقي * هذا هو الصحيح وحكى امام الحرمين وجها آخر انه إذا انخرم التمييز فلا نظر إلى ما سبق وهي كمبتدأة غير مميزة ولو كانت المسألة بحالها فرأت في بعض الأدوار عشرة سوادا وباقي الشهر حمرة ثم استمر السواد وفى الدور الذي بعده فقد قال الأئمة نحيضها عشرة السواد في ذلك الدور لان
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست