فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
انه تمتنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمرا إلا الأغسال المشروعة لما لا يفتقر إلى الطهارة كالاحرام والوقوف بعرفة فإنها تستحبللحائض لان المقصود من تلك الأغسال التنظيف وإذا فرعنا على أن الحائض تقرأ القرآن فلها ان تغتسل إذا أجنبت لتقرأ ويستثني هذا الغسل أيضا على القول