فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
انه تمتنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمرا إلا الأغسال المشروعة لما لا يفتقر إلى الطهارة كالاحرام والوقوف بعرفة فإنها تستحب للحائض لان المقصود من تلك الأغسال التنظيف وإذا فرعنا على أن الحائض تقرأ القرآن فلها ان تغتسل إذا أجنبت لتقرأ ويستثني هذا الغسل أيضا على القول
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست