فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٣
أو المستحب مثقال الاسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين ويجوز ان يصرف إلى واحد وعلى قول الوجوب إنما يجب ذلك على الزوج دون الزوجة وما المراد باقبال الدم وبادباره فيه وجهان أحدهما وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني انه ما لم ينقطع الدم فهو مقبل وادباره ان ينقطع ولم تغتسل بعد يدل عليه ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (إذا وطئها في اقبال الدم فدينار وان وطئها في ادبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار) وأشهرهما ان
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 427 428 429 ... » »»
الفهرست