فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
والدم الخارج حدث دائم كسلس البول والمذي فلا يمنع الصوم والصلاة للاخبار التي نرويها في المستحاضات ولذلك يجوز للزوج وطؤها وإنما اثر الاحداث الدائمة الاحتياط في إزالة النجاسة وفى الطهارة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تيمم وتحشوه بقطن أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها فإن كان الدم قليلا يندفع به فذاك والا شدت مع ذلك وتلجمت بان تشد على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخري مشقوقة الرأسين وتجعل أحداهما قدامها والأخرى من ورائها وتشدها بتلك الخرقة وذلك كله واجب الا في موضعين أحدهما ان تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر والثاني أن تكون صائمة فتترك الحشو
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست