فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
بشرطه ثم أزال قدمه من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ فلا يبطل المسح وقياس الأول أن يبطل لكن الفرق ان ثم الأصل عدم المسح فلا يباح الا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز ولا يبطل الا بالنزع التام ونقل القاضي أبو حامد أنه يبطل المسح في الصورة الثانية واختاره القاضي أبو الطيب الطبري كما أنه في الابتداء لا يمسح وفى الصورة الأولى وجه انه يجوز المسح إذا ابتدأ اللبس على طهارة ثم أحدث قبل أن تستقر الرجلان في موضعهما وفرض القاضي حسين المسألة فيما إذا أحدث وقد أدخل بعض قدمه في مقرها والباقي في ساق الخف وقال اختلفوا في صورتي الابتداء والانتهاء في أن حكم البعض هل هو حكم الكل أم لا وقوله في الكتاب على طهارة تامة قوية لفظ التامة معلم بالحاء والزاي لما حكيناه واحترز به عما إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم الثانية وأدخلها الخف وعما إذا لبسهما ثم صب الماء في الخف حتى انغسلتا ويمكن أن يقال لا حاجة إلى قيد التمام لأنه من لم يغسل رجليه أو إحديهما ينتظم أن يقال إنه ليس على الطهارة وأما قيد القوة فالغرض منه الاحتراز عن طهارة المستحاضة وما في معناها قال [والمستحاضة إذا لبست على وضوئها لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها ووضوء المجروح إذا تيمم لأجل الجراحة كوضوء المستحاضة ثم إن جوزنا فلا تستفيد بطهارة المسح الا ما كان يحل لها لو بقيت طهارتها الأولى وهو فريضة واحدة ونوافل
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست