تغير بمخالطة مستغنى عنه فأشبه التغير بالزعفران: والثاني وهو الأظهر انه على طهوريته لان التغير الحاصل بالتراب ليس إلا الكدورة وهي لا تسلب اسم الماء ولان التراب يوافق الماء في الطهورية ولان الشرع امر بالتعفير في ولوغ الكلب ولو سلب طرح التراب في الماء الطهورية لما امر به: واما المتغير بالملح المطروح فيه فينظر فيه إن كان الملح مائيا فوجهان أظهرهما انه طهور لأنه منعقد من عين الماء كالجمد والثلج والثاني
(١٤٥)