فيضاهي التراب: الثاني إذا تفتتت الأوراق في المياه وخالطتها ففيها ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين الربيعي والخريفي لتعذر الاحتراز عن الخريفي: الثالث لو صب مائع على ماء قليل ولم يغيره فإن كان بحيث لو خالف في اللون لتفاحش تغيره زالت الطهورية به وإن كان أقل منه فهو طهور ويجوز استعمال الكل على الأظهر وقيل إذا بقي قدر ذلك المائع لم يجز استعماله) في المتغير بالتراب المطروح فيه قصدا وجهان: وقيل قولان: أحدهما أنه ليس بطهور لأنه
(١٤٤)