فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١١٧
الصورتين والاحتمال الثاني أقرب إلى اطلاق اللفظ والأول قضية ايراده في الوسيط (الثاني) انه لم قيد صورة الفرع بالخروج فقال إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج: اعلم أن ارتفاع الجنابة لا يحتاج إلى هذا القيد بل سواء خرج أو لم يخرج ترتفع الجنابة: وأما صيرورة الماء مستعملا ففي كلام الأصحاب ما يقتضى توقف الحكم بالاستعمال على خروجه منه وهو مشكل لان المقتضي للاستعمال انه رفع