وعلى الأول يجوز: ولو خاص جنبان فيه ونويا معا بعد تمام الانغماس ارتفع حدثهما على الوجهين:
وان نوى الجنب قبل تمام الانغماس إما في أولى الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن ففيه وجهان قال أبو عبد الله الخضري لا ترتفع الجنابة الا عن أول الجزء الملاقي مع النية لأن الماء يصير مستعملا بملاقاته فلا ترتفع الجنابة عن الباقي بخلاف ما إذا كان الماء واردا على البدن حيث لا يحكم باستعماله بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود والأصح انه ترتفع الجنابة ولا يصير الماء مستعملا بأول