فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١١٨
الحدث فإذا ارتفع الحدث وجب أن يصير هو مستعملا سواء انفصل عن البدن أم لا هذا بالإضافة إليه وأما بالإضافة إلى غيره ففيه ما حكينا من الوجهين * وإذا عرفت ذلك فقد رتب على الانغماس والخروج شيئين ارتفاع الجنابة وصيرورة الماء مستعملا والأول مستغن عن شرط الخروج والثاني بتقدير أن يكون محتاجا إليه: ففي قوله بعد الخروج والانفصال ما يفيد التعرض لهذا الشرط
(١١٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجنابة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست