فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
ما يسلب * أما القسم الأول فقد أدرج فيه أنواعا منها أن يكون التغير يسيرا وإن كان المغير خليطا مستغنى عنه كالزعفران والدقيق ونحوهما فظاهر المذهب أنه لا يقدح في الطهورية لأنه لا يبطل اسم الماء المطلق وفيه وجه أنه يقدح كالتغير بالنجاسة يسلب الطهارة سواء كان يسيرا أو فاحشا:
ومنها أن يتغير بشئ يجاور الماء ولا يخالطه كالعود ونحوه: وهل يؤثر في سلب الطهورية فيه قولان أصحهما وهو الذي ذكره في الكتاب أنه لا يؤثر لان هذا النوع من التغير تروح لا يسلب
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست