فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
جانب منه لم يتحرك الثاني هذه رواية ولهم روايات سواها * قال (فروع خمسة الأول يدركه الطرف من النجاسة الأول ما لا يدركه الطرف من النجاسة اضطرب فيه نص الشافعي رضي الله عنه والأقرب ان ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما يتصل به فلا يدخل تحت التكليف التحفظ عنه وما يدركه عند مخالفة اللون فينبغي أن لا يعفى عنه لا في الثوب ولا في الماء) * النجاسة التي لا يدركها الطرف كنقطة الخمر والبول التي لا تبصر والذبابة تقع على النجاسة ثم تطير عنها هل تؤثر كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها لفظه في المختصر بشعر بأنها لا تؤثر ونقل عن الام انه لا فرق بينها وبين النجاسة المدركة وعن الاملاء التسوية
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (5)، البول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست