فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
لا ينجس الا إذا تغير كله أما إذا تغير بعضه فلا لان قوله إذا تغير صفة الكثير وذلك يتناول الكل الا ترى انه إذا تغير البعض يصح أن يقال ما تغير هذا الماء وإنما تغير بعضه أو طرف منه ولكن ظاهر المذهب نجاسة الكل. وإن كان المتغير البعض وهو المذكور في المهذب وغيره وخرج وجه أنه لا ينجس الا لقدر المتغير وهذا يوافق ظاهر اللفظ وأما قوله وان زال بطرح التراب فقولان للتردد في أنه مزيل أو ساتر ففيه استدراك لفظي وهو ان قوله وان زال فرض المسألة في الزوال مع الفرض في الزوال كيف ينتظم التردد في أن الحاصل زوال أم لا: وأشد من هذا قوله في الوسيط وان زال بطرح المسك والزعفران فلا لأنه استتار لا زوال فطريق الجواب التأويل اما بحمل الزوال الأول على فقد التغير وحمل الثاني على الحقيقة وأما باضمار بأن
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست