فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
يشمل اليسير والفاحش وان لم يطرح فالمراد الا إذا تغير وإن كان تغيرا يسيرا لا كالتغير بالطاهرات فإنه إنما يسلب الطهورية إذا تفاحش: ثم ننبه لأمور أحدها قوله والكثير لا ينجس الا إذا تغير لا يمكن العمل بظاهره لأنه يقتضي أن لا ينجس إذا لم يتغير أصلا وليس كذلك لما ذكرنا أنه لو لم يتغير للموافقة في الأوصاف تعذر كونه مخالفا فإن كان بحيث تغير لو كان مخالفا فالماء نجس وان لم يتغير: فإذا اللفظ محتاج إلى التأويل: الثاني قوله الا إذا تغير يعم التغير بالنجاسة المخالطة والمجاورة والنوعان يسلبان الطهارة على ظاهر المذهب وفي وجه التغير بالنجاسة المجاورة لا يسلب الطهارة كما أن التغير بالطاهر المجاور لا يسلب الطهورية فلو أعلم قوله الا إذا تغير بالواو إشارة إلى هذا الوجه لم يكن ممتنعا: الثالث قضية اللفظ أنه
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست