جملة القلتين خمس قرب واختلفوا في تقدير ذلك بالوزن على ثلاثة أوجه أحدها ذهب أبو عبد الله الزهري رحمة الله عليه إلى أن القلتين ثلاثمائة من لان القلة ما يقله البعير ولا يقل الواحد من بعر ان العرب غالبا أكثر من وسق والوسق ستون صاعا وذلك مائة وستون منا فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال يبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القفال والأشبه عند صاحب الكتاب:
والثاني ان القلتين ألف رطل لان القربة قد تسع مائة رطل فالاحتياط الاخذ بالأكثر ويحكي هذا عن أبي زيد: والثالث وهو المذهب أن القلتين خمسمائة رطل مائتان وخمسون منا بالبغدادي