فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
بالآخر لان ماء الكوز كالمودع بظرفه فيه وليس معدودا جزءا منه وإن كان واسع الرأس فعلى هذين الوجهين لكن الأظهر هنا الطهارة لتأثر كل واحد منهما بالآخر عند سعة رأس الاناء وحيث يحكم بعود الطهارة فتعود على الفور أم بعد أن تمكث زمانا: فيه وجهان أظهرهما لا تعود على الفور بل لابد من مضي زمان يزول فيه التغير لو كان متغيرا ولا شك أن ذلك الزمان يكون في ضيق الرأس أطول منه في واسعه وإذا عرفت ذلك فعد إلى ألفاظ الكتاب: وأعلم قوله صار طهورا بالواو للوجه الثاني لعود الطهارة والطهورية * وقوله فإذا استوى عليه الماء أيضا إشارة إلى الوجه الصائر إلى اشتراط المكث ثم تنبه لأمور: أحدها قوله غير متغير ليس مذكورا للتقييد
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست