فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
فلا بد من التمييز بينهما: أما الراكد فينقسم إلى قليل وكثير وسيأتي معناهما: أما القليل فينجس بملاقاة النجاسة تغير بها أم لا روى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا (1) ويروى نجسا والمعنى أنه يدفعه ولا يقبله فدل ان ما دون القلتين يقبله:
وقد استوى حكم القليل والكثير عند التغير فيرجع الفرق إلى النجاسة من غير التغير ويدل عليه أنه يستحب غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهما الاناء وفي الخبر تعليل
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست