الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٦
من صلاته ولا يعتد بذلك السجود الذي سجده مع الإمام لأنه قد فاته الركوع وإذا فاته الركوع فقد فاتته تلك الركعة، لان الله سبحانه قال في كتابه: ﴿يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (47) فجعل الصلاة ركوعا وسجودا فمن لحق الركوع فقد لحق تلك الركعة ومن فاته ركوعها لم يحتسب بسجودها، وقد قال غيرنا إنه إذا لحق الإمام ساجدا كبر لصلاته ثم سجد ثم قام بقيام الإمام وكان تكبيره أولا مجزيا له عن التكبير بعد قيامه، ولسنا نرى ذلك ولا نرى أن يكبر إلا من بعد قيام الإمام وقيامه، لان تكبيره دخول منه في حدود صلاته ولسنا نرى له أن يدخل بين التكبير وبين القراءة جلوسا ولا سجودا ولا نرى بعد التكبير إلا القراءة إن كان الإمام مخافتا، والاستماع والانصات إن كان الإمام بقراءته جاهرا، فإن لحقه وقد صلى واحدة وهو راكع في الثانية فليكبر وليركع وليعتد بهذه الركعة وليعتقد أنها أول صلاته، ثم يسجد بسجود إمامه، فإذا قعد الإمام في الثنتين فليقعد معه بقعوده، وإن كانت تلك الركعة أول صلاته، ثم ليقم بقيام الإمام، فإذا أتم الإمام صلاته فليجلس معه حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام فليقم هو فليتم صلاته ولا بأس بالقعود مع الإمام فيما لا يقعد فيه من صلاة المؤتم به، ولو قعد في كل ركعة إذا كان الإمام يقعد في موضع قعوده.
من ذلك رجل لحق الإمام في صلاة المغرب، وهو في الركعة الثانية، فكبر ودخل معه في الصلاة، ثم ركع الإمام وسجد (48) وركع معه وسجد هذا الرجل، فجلس الإمام في هذه الركعة التي هي ثانية له فينبغي لهذا الرجل أن يقعد معه بقعوده وإن كان في الأولى من صلاته ثم

(٤٧) الحج ٧٧.
(48) ثم ركع الإمام وركع معه وسجد وسجد هذا الرجل.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست