الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
باب القول في المسلم، يكون له قريب كافر فقير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط، فإن كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (8) فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويعريا.
باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجبر الموسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه.

(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498
الفهرست