باب القول في المسلم، يكون له قريب كافر فقير قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط، فإن كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (8) فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا، ولا أن يكتسي ويعريا.
باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجبر الموسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة نفسه لعلة به، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه.