الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٤
أقرب إلى الهدى والاحسان وأما النوافل فصاحبها مخير فيها، ولا نضيف عليه ما فعل فيها من ذلك وأحب الامرين إلي أن لا يزيد فيما قام فيه ونوى من الصلاة أن يصليه نافلة ولا فريضة، وقد قال: غيرنا بغير ذلك وروى فيه روايات ولسنا نلتفت إلى روايته ولا نفعل في صلاتنا ما يفعل في صلاته لان ذلك لا يصح لنا عن الرسول عليه السلام ولا يثبت لنا في حجج العقول. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا نرى أن يسجد في صلاة فريضة سجدة زائدة قرئت في سورة.
باب القول في السهو في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: سجدتا السهو تجبان على من قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو ركع في موضع سجود، أو سجد في موضع ركوع، أو سبح في موضع قراءة، أو قرأ في موضع تسبيح، وقد قيل: من سلم في غير موضع تسليم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى بالناس الفجر فصلى ركعة ثم انصرف فقام رجل يقال له ذو الشمالين فقال: يا رسول الله أنسيت أم رفعت الصلاة؟ فقال: وما ذاك يا ذا الشمالين فأخبره فجعل يطوف به في الصفوف فقال: أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة فقالوا: نعم يا رسول الله إنما صليت واحدة قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس ركعة أخرى ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أدري ما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة بعد التسليم ولا أرى أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله بل القول (45) عندي فيمن

(45) في نسخة بل أقول إنه من نسي.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست