الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٨
باب القول متى يكبر الإمام وما يقطع الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقام المؤذن فقال:
حي على الصلاة حي على الصلاة قام الإمام ومن يريد الصلاة معه فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم وقام الإمام أمامهم فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر شيئا وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئا).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا أرى أن شيئا يقطع الصلاة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع، ولا يصلي إن قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف قال: قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلاة على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم).
قال يحيى ابن الحسين صلوات الله عليه: ومن صلى في فضاء من الأرض، ولم يجد ما يجعله ستره بين يديه فلا بأس له أن يصلي في الفضاء، إذا لم يجد له من دون ذلك سترا، وقد قيل يخط بين يديه خطا ولا بأس بذلك إن فعله فاعل، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى ستره سبيلا.
ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر، وقد روى عن رسول الله صلى الله
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست