الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢٠
ولم تجزه عندي غير اعادتها إذا كان في وقت منها فإن خرج وقتها فلا يجب عليه إعادتها، لأنه قد صلاها وهو يرى أنه متوجه إلى القبلة، ثم لم يعلم بخطأه في صلاته حتى خرج ما كان لها وقتا من أوقاتها.
ومن الصلاة التي تعاد ما دام وقتها، صلاة من تطهر بماء نجس وهو لا يعلم ثم علم وهو في وقت من الصلاة فعليه إعادة الوضوء بماء طاهر، وإعادة الصلاة، ومن ذلك صلاة متيمم وصلى ثم وجد بعد صلاته بتيممه ماء وهو في وقت من تلك الصلاة فعليه أن يتوضأ بالماء ثم يعيد ما صلى من صلاته، وما كان مثل هذا مما يقع فيه الخطأ من غير تعمد ولا اجتراء فعليه الإعادة ما كان في الوقت وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
وأما الصلاة التي تعاد من بعد خروج الوقت فهي صلاة الناسي للصلاة حتى يخرج وقتها فعليه إعادتها عندما يكون من ذكره لها، ومثل صلاة من توضأ بماء نجس وهو يعلم بنجاسته ويوقن بها فعليه الإعادة لما صلى من بعد خروج الوقت، والتوبة إلى ربه من سوء فعله.
ومثل من نسي أنه جنب فتوضأ وصلى ثم ذكر من بعد خروج وقت الصلاة أنه صلى جنبا فعليه الاغتسال والإعادة لما صلى من الصلاة، ومثل من توضأ ونسي غسل وجهه ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه لم يغسل وجهه فعليه الإعادة للوضوء والصلاة.
وأما ما لا يعاد من الصلاة في حال من أحوال العباد فهو ما لم يدخل عليهم فيه نقص ولا فساد.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست