الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٠٥
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الصلاة كلها الأربع والثلاث، فأما إذا قرأ في ركعة أو ركعتين من تلك الصلاة فليست بخداج وهي تامة لان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أبطلها إذا لم يقرأ شئ من القرآن في بعضها، وعلى ذلك اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله كلهم مجمع على أن من نسي القراءة في إحدى ركعتيه سجد سجدتي السهو وكانت صلاته تامة إذا كان قد قرأ في بعض الركعات.
باب القول في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا صلاة عندنا لمن لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والحجة عندي في ذلك أنها لا تخلو من أن تكون آية من القرآن أو لا تكون آية، فإن كانت آية فهي من القرآن يجب أن تقرأ عند قراءة الحمد، وهي آية ثابتة في كل سورة من القرآن كررها الله تبارك وتعالى فيهن وجعلها مفتاحا وأولا لهن وكان تكريره إياها تعظيما منه سبحانه لها لأنها كلها أسماؤه العظام وذكر لذي الجلال والاكرام فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن تطرح، ولا أن يخافت بها لأنها من كل سورة أولها ومبتدأها، ومتى خوفت بها في الحمد فقد انتقصت وغيرت ولم يجهر بها كلها إذ قد خوفت ببعضها وأول السورة أولى بالاظهار والجهر به لأنه مفتاحها مع ما ذكرنا وشرحنا في بسم الله الرحمن الرحيم من الفضل والتفضيل إذ كلها تمجيد وذكر وأسماء للواحد الجليل، وإن كانت ليست من القرآن فما ينبغي لاحد ولا يجوز أن يقرأها ولا يقولها في صلاته خافت بها أم جهر لأنها إن كانت كذلك وحاشا لها أن تكون على ذلك زيادة في الصلاة وكلام ليس يجب الكلام به فيها.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست