الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١١
باب القول فيمن ضحك في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من ضحك في صلاته فقهقه، أو ملا فاه ضحكا أو ما هو دون ذلك من الضحك الذي يقطع عليه ما هو فيه من قراءته أو شغله عما هو فيه من صلاته فقد انقطعت عليه الصلاة، ووجب عليه الاستئناف لها والإعادة، فأما ما يقول به أهل العراق من أن القهقهة تقطع الصلاة وتنقض الوضوء فلسنا نقول فيه بقولهم ولا نذهب فيه إلى مذهبهم، لان القهقهة إنما قطعت الصلاة لأنها شغلت عن الصلاة وقطعت على صاحبها ما كان فيه من القراءة وهو صوت يخرج من القهقهة يسير ولو قطع هذا الصوت الحقير، الوضوء لقطعه الصوت الكبير لا الحقير والكلام الدائم الخطير، والكلام فلا يقطع الوضوء منه إلا ما كرهه الرحمن، وعاقب عليه المتكلم به من الانسان، والوضوء فلا يقطعه إلا ما قد شرحناه في باب الوضوء وحددناه.
باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع والعفاف والصدق والوفاء كائنا من كان، من أعمى أو مملوك أو ولد زنا إذا كانوا عارفين بحدود الصلاة حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن. وكذلك البدوي إذا كان عارفا بأمور صلاته حافظا لما يجب عليه حفظه من القرآن. وكان ورعا عفيفا مسلما معروفا بذلك فلا بأس بالصلاة خلفه، وإنما تكره الصلاة خلف البدوي إذا كان جاهلا بما لا يسعه جهله.
ولا تجوز الصلاة خلف ذي جرأة في دينه عندنا من فاسق،
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست