الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢١
باب القول في صلاة المريض وكيف يصلي وما يقضي (٤٩) المغمى عليه من الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المريض يصلي على قدر ما يمكنه، إن أمكنه قائما فقائما وإن أمكنه جالسا فجالسا، وإن صلى جالسا قعد متربعا ثم كبر وقرأ ثم وضع يديه على ركبتيه وانثنى راكعا ثم عاد فجلس مستويا ثم خر ساجدا ونصب رجليه، ثم عاد فجلس على رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى ثم يعود للسجدة، ثم يجلس فيتربع تربعا ثم يقرأ، ويفعل في باقي صلاته ما فعل في هذه الركعة فإن لم يقدر على السجود أوما برأسه إيماء وكان سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يقدر على الجلوس توجه إلى القبلة ثم أومأ ايماء ويفعل من ذلك على قدر ما يمكنه ويتهيأ له في صلاته، لان الله إنما كلفه الميسور وقد طرح عنه برحمته المعسور، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٥٠) وقال تبارك وتعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (51) وقد قال: غيرنا إنه يقرب من وجهه شيئا أو يقرب منه حتى يوضع على وجهه وضعا وهذا فليس له عندنا معنى إنما هو سجود إذا أطاق ذلك أو إيماء.
فأما المغمى عليه فإن أفاق في آخر نهاره أعاد صلاة يومه، وإن أفاق في آخر ليلته أعاد صلاة ليلته، وإن أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثا ثم أفاق صلى صلاة ذلك الوقت الذي أفاق فيه، فإن أفاق نهارا صلى صلاة ذلك النهار، وان أفاق ليلا صلى صلاة تلك الليلة.

(٤٩) أي يفعل:
لما روي عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله، لما صلى جالسا تربع، أخرجه النسائي والدار القطني وابن حيان والحاكم من لطف الغفار الموصل إلى هداية الأفكار لعلامة الفترة صلاح بن أحمد بن المهدي بن حسن بن علي بن الحسين بن الإمام عز الدين عليهم السلام.
(٥٠) البقرة ٢٨٦.
(٥١) البقرة ١٨٥.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست