الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
الذي يهل بها فيه دون الشهر الذي يحل فيه منها، وفي أقل ما ذكرنا ما كفى أهل الانصاف وأغنى.
باب القول في المعتمر متى يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يكون المعتمر متمتعا حتى يهل بالعمرة في أشهر الحج فإذا أهل بها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج في تلك السنة، ووجب عليه دم لأنه من الذين قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (32) ولو أن رجلا اعتمر وأهل بالعمرة في شهر رمضان وطاف لها وسعى في شوال ثم أقام بمكة حتى يهل بالحج ويحج لم يكن عندنا متمتعا لان عمرته كانت لشهر رمضان إذ عقدها فيه ولم تكن لشوال، ولو أهل بها في شوال كان متمتعا ورأينا عليه في ذلك دما.
قال: ولو أن رجلا من أهل الشام أو اليمن دخل بعمرة في غير أشهر الحج فقضاها، ثم أقام بمكة حتى دخلت عليه شهور الحج فاعتمر وهو بمكة عمرة أخرى أو عمرتين ثم أقام حتى يحج تلك الحجة في تلك السنة كان حكمه حكم أهل مكة وليس هو من المتمتعين إلى الحج بالعمرة وليس يجب عليه في ذلك دم الفدية، الذي يجب على المتمتعين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن خرج هذا الرجل إلى ميقات بلده فجاوزه بميل (33) ثم عاودها محرما بعمرة أو عاود فأحرم بها

(٣٢) البقرة ١٩٦.
(33) يستفاد من كلام الهادي عليه السلام أن من خرج من بلد حتى تعدى ميلها صار حكمه غير حكم أهلها فليتأمل الناظر والله الهادي.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست