الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٣
صلاة من لا تجوز إمامته، ولم يأمن إن هو خرج عنهم، وتركهم على نفسه ضررهم، تاقاهم بالقيام معهم ولم يعتقدها له صلاة لان إمام القوم وأفدهم إلى الله، ولا ينبغي أن يكون وافد المسلمين إلا رضى في الدين.
باب القول فيما يعمل الرجل إذا دخل مع قوم في صلاتهم ولم يجد له في صفهم مكانا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من دخل في جماعة وقد وقفت واصطفت من وراء إمامها فلم يجد له في صفها مكانا يقف فيه فليجذب رجلا من الصف فليقمه معه، وليصليا بصلاة إمامهما فإنه لا ينبغي أن يصلي الرجل وحده من وراء الصفوف إلا لعلة بينه، ولا ينبغي للذي يجذبه إليه أخوه المسلم أن يمتنع عليه، وصلاته مع أخيه، وصلته لجناحه أفضل من صلاته حيث كان في مقامه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأفضل صفوف الرجال أولها إلى الإمام، وشر صفوف النساء أولهن إلى الرجال، وينبغي للنساء إذا وقفن من وراء الرجال أن يغضضن أبصارهن عن الرجال في ركوعهم وسجودهم وينبغي للنساء أن يشغلن أبصارهن بالنظر إلى الأرض فذلك أزكا لصلاتهن وأقرب لهن إلى ربهن.
باب القول في الإمام يقرأ سجدة في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا أحب لمن قرأ في صلاة الفريضة سجدة أن يسجد لان السجدة زيادة في الفريضة، ولا ينبغي أن يزاد فيها كما لا ينبغي أن ينقص منها، والواجب أن يؤتى بها على ما فرضها الله عليه فإن فرضها لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن ذلك
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست