الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله تعالى)، وقال: لا بأس أن يخرج المعتكف من مسجده لحاجة أو لشهادة جنازة ويلزم مسجده.
حدثني أبي عن أبيه في الاعتكاف وكيف هو فقال: يعتكف في مسجد جماعة ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، ولا بأس أن يشهد الجنازة، ويلزم مسجد معتكفة ويصوم فإنه لا اعتكاف إلا بصوم ولا يلم بشئ مما أحل الله من النساء بليل ولا نهار حتى يخرج مما هو فيه من الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه وصار إليه.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد جدي رضي الله عنه بقوله: في مسجد جماعة أي مسجد صلى فيه جمع فيه اثنان وأكثر، صليت فيه جمعه أم لم تصل.
باب القول في وقت السحور قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وقت السحور ما لم يدخل الشك في أول الفجر، وينبغي للمسلمين أن يحتاطوا في دينهم ولا يقاربوا شيئا من الشك في أمرهم، وألا يقاربوا الشبهات، وأن يتبعوا الاعلام النيرات، ومن تسحر في فسحة من أمره كان أفضل له في دينه، فأما ما يقال: به من تأخير السحور، فإنما معنى تأخيره إلى آخر الليل، ومن تسحر في الثلث الآخر فقد أخره، وينبغي له أن يتقي دنو الفجر بجهده، والسحور فيه فضل، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالأسحار والمتسحرين فليتسحر أحدكم ولو بجرعة من ماء).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن إنسانا تسحر يوما أو
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست