الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٩
عليه وآله وسلم أنه كره الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم وليس ذلك بصحيح عندنا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم؟ قال: لا بأس بذلك وقد روي عن ابن المغفل وغيره (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أعطان الإبل) وليس ذلك بصحيح عندنا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الناس مجمعون على أن أبوال الإبل لا تنجس الثوب إذا أصابته، ولا أبعارها فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن فيها شئ من أقذار دبرها، ولا شئ من مسفوح دمائها، فكيف ينجس الأرض أبعارها وأبوالها ولا ينجس الثياب من ذلك ما أصابها وهم يزعمون أن الشمس تطهر ما وقعت عليه من الأرض، ولا يقولون أنها تطهر ما وقعت عليه من الثياب. فكيف تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الانعام ولا تجوز في مبارك الإبل من الأودية والآكام فهذا لعمر أبيهم قول يفسد قياسه، ويعدل عن الحق والانصاف مقاله، وتنفيه عن الحق ثواقب العقول، ولا يجوز ذكره واضافته إلى الرسول، لما فيه من الاختلاف، ولبعده عن الحق، والانصاف.
باب القول فيمن صلى إلى غير القبلة جاهلا وما يعاد من الصلاة في وقتها وبعد خروج وقتها وما لا يعاد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك وكان في وقت من تلك الصلاة أعادها
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست