الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٥
نسي فسلم في غير موضع التسليم ثم ذكر قبل أن يتكلم بكلام أو يحرف (46) وجهه عن ذلك المقام أن صلاته قد انقطعت، ويجب عليه الاستيناف لها فليبتد صلاته، وليؤدها على ما فرضت عليه من حدودها، فأما سجدتا السهو فلا يتمان صلاة، ولا ينقصان منها، وإنما جعلتا مرغمتين للشيطان، ولا تكونان إلا من بعد التسليم والفراغ من الصلاة التي سها فيها، فأما قبل التسليم فلا يجوز عندنا لأنهما يكونان حينئذ زيادة في الصلاة لان التسليم هو تحليلها وما كان قبله من الفعل فهو لها ومنها. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل سجدتي السهو قبل التسليم أم بعده؟ فقال: سجدتا السهو بعد التسليم لأنهما إن كانتا قبله كانتا زيادة في الصلاة، وإنما السجدتان بدل من السهو وإرغام للشيطان، كما قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سجد سجدتي السهو بعد التسليم.
باب القول فيما يعمل الرجل إذا لحق الإمام وقد صلى بعض صلاته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن الحق الإمام راكعا كبر وركع معه ثم صلى معه ما بقي من صلاة الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه من صلاته واعتد بتلك الركعة التي لحق الإمام فيها راكعا، وإن كان لم يقرأ فيها، فإن لحقه ساجدا سجد معه فإذا قام الإمام كبر الرجل ونوى أنه مبتدئ لأول صلاته، ثم يصلي ما بقي من صلاة الإمام يقعد بقعوده ويقوم بقيامه، فإذا سلم الإمام قام فأتم ما بقي عليه

(46) في نسخة أو حرف وجهه.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست