الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٧
يقوم الإمام ويقوم معه فإذا صلى الإمام الثالثة من صلاته وجلس في التشهد فليجلس الرجل فليتشهد في الثانية من صلاته ثم لا يبرح جالسا حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام فليقم المؤتم فليصل ركعته، الثالثة، ثم ليقعد فليتشهد وليسلم، وقد جلس في كل ركعة جلسة وذلك له جائز إذا كان الإمام الذي فعله، ولا يجوز للمؤتم أن يخالف الإمام في شئ من فعله ولا يقوم وهو قاعد ولا يقعد وهو قائم، ولا يركع، وهو ساجد، ولا يسجد وهو راكع، بل يعمل كعمله ويفعل في صلاته كفعله.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك النساء إذا لحقن الصلاة، كما يفعل الرجال في ذلك فليفعلن، ولو أن رجلين أو رجالا دخلوا مسجدا يجمع فيه فوجدوا الناس قد قضوا الصلاة فهم بالخيار إن شاؤوا أمهم أحدهم وجمعوا كما جمع غيرهم وإن أحبوا صلوا فرادى، وأدوا ما افترض الله عليهم أشتاتا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قوم دخلوا مسجدا وقد فاتتهم فيه الجماعة هل يجمعون فيه أم يصلون فرادى؟ فقال: لا بأس بالجمع فيه وإن صلت قبلهم فيه جماعة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فضل الجماعة على الفرادى كفضل يوم الجمعة على سائر الأيام وكذلك روي لنا وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لن تزال أمتي يكف عنها ما لم تظهر خصالا عملا بالربا، واظهار الرشا، وقطع الأرحام وترك الصلاة في الجماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وكذلك كل كبيرة وعد الله عليها النار.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست