الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢٧
يقسمها المصلون مع امامهم بينهم قسمين، فيصلون هؤلاء مع إمامهم منها جزءا ثم يأت الآخرون فيصلون معه منها شقصا، فهذا بأبين التبيان قصران، وهذا فلم يذكره الله لنا في القرآن، وما لم يقل به من الناس كلهم انسان لان الله سبحانه إنما ذكر قصرا واحدا، ولم يذكر قصرا ثانيا، فإن قال: بلى قد ذكر الله قصرين، سئل عن ذلك القصر الذي ذكر أنه في القرآن مرتين، فلا يجد إنشاء الله إلى اثبات ذلك سبيلا ويستغنى بجهله عن مناظرته ويتبين له في نفسه دون غيره ما أظهر من مكابرته، وإن أنصف ورجع إلى الحق وتعلق بنور الصدق علم أن ليس في الصلاة إلا قصر واحد، وأنه قصر المسلمين لصلاة سفرهم، وقسمها بينهم مع إمامهم عند ملاقاة أعدائهم وخوفهم على أنفسهم فكل يأخذ بحظه فيها ويصلي مع إمامه جزاء منها، ولو كانت الصلاة في السفر أربعا كما هي في الحضر إذا لم تكن مخافة من الأعداء لكانت تصلى عند المخافة والبلاء قسمين، ويجزئها بينهم المسلمون جزئين فيقف مع الإمام منهم نصفهم، ويقف النصف الثاني في وجوده عدوهم حتى يصلي إخوانهم نصف صلاتهم مع إمامهم وهو ركعتان في قول من زعم أن الصلاة في السفر لا تقصر وأنها أربع كصلاة الحضر، ثم يتمون وحدهم ما بقي من صلاتهم ثم ينهضون لحرب عدوهم ويأتي الباقون فيصلون مع الإمام كما صلوا فيكون الكل قد أخذ من صلاة الإمام جزأ ويكون كلهم قد اقتسموا صلاتهم بينهم قسما، وهذا فليس يقول به أحد من العلماء ولا غيرهم ممن عقل الحق من الجهلاء، فإذا قد ثبت أن صلاة الخوف ركعتان، وأن الركعتين يقسمان قسمين فقد ثبت أن صلاة السفر ركعتان، وأنهما فرض من الله على كل انسان لا يجوز له الزيادة فيه ولا النقصان وأن قول الله عز وجل (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست