الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٠٣
يتركوا بينهم خللا، ولا يختلفوا في مواقفهم فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يجوز للرجل أن يصلي بالنساء ولا رجل معهن، فإن كان معهن رجل فلا بأس أن يصلي به وبهن، يقف الرجل عن يمين الإمام ويصطف النساء من ورائهما صفا واحدا، وإن كانت امرأة واحدة ورجل واحد وقف الرجل عن يمين الإمام ووقفت المرأة من وراء الإمام فإن كان مع الرجل والمرأة خنثى فإن كان بول الخنثى سبق من الذكر فهو ذكر، اصطف هو والرجل وراء الإمام ووقفت المرأة من ورائهما، وإن سبق بوله من الفرج فهو أنثى فليقف الرجل عن يمين الإمام، واصطفاهما من وراء الإمام فان أتى البول من الفرجين جميعا فهو خنثى لبسة فليقف الرجل عن يمين الإمام، وليقف الخنثى من وراء الإمام، ولتقف المرأة من وراء الخنثى، فإن حدث بالإمام حدث فليخرج وليتم كل واحد من هؤلاء صلاته لنفسه ولا يقدم الرجل الذي عن يمينه مكانه ليتم صلاته لأنه إذا قدمه فقد صلى الرجل بالمرأة والخنثى ولا يجوز لرجل أن يصلي بمرأة ولا يكون معها رجل إلا أن يكون رجل يصلي بأهله فلا بأس أن يصلي الرجل بأهله وحرمه في منزله صلاة نافلة فقط فإن كان مع الإمام رجلان وخنثيان لبسة وامرأتان، فليتقدم الإمام وليصطف الرجلان من ورائه ثم ليقم الخنثيان، من وراء الرجلين، ولتقم المرأتان من وراء الخنثيين، فإن حدث بالإمام حدث ينقض وضوءه فليقدم أحد الرجلين فيوقفه مكانه وليرجع الرجل الآخر فليقف عن يمين صاحبه، ثم ليتم به الصلاة ولا يعتد بالركعة التي فسد فيها الوضوء على الإمام.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست