الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١١٠
آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية عاقدا بين طرفيها في قفاه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا يصلى في ثوب واحد حتى يكون ثوبا صفيقا لا يوصف المصلي ويكون سابغا ينحدر عن الركبتين ويقارب حد الوضوء من الكعبين، وينبغي لمن صلى في رداء أن يعقده ويرخي جوانبه على رؤوس منكبيه حتى تستتر هبرتاهما، وإن كان المصلي في الرداء محرما لم يعقد طرفيه في القفا وردهما على صدره ردا حتى يستمسك على الكتفين الرداء ويستتر المنكبان بجوانبه معا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويجزي المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها وجسدها إذا لم يمكنها خمار تخمر به رأسها، ويجب عليها أن ترد جوانب الرداء على ذراعيها وعضديها، وتلتف في الرداء التفافا ساترا لظهرها وبطنها ومناكبها ورأسها وصدرها وساقيها، وإن كان قميصا واحدا سابغا، وكانت إذا أدخلت رأسها في جيبه لم ينكشف من ورائها شئ من ساقيها جازت لها الصلاة فيه، ووجب عليها أن تتحفظ من جيبه حتى لا يبدو عند ركوعها وسجودها منه صدرها.
ويجوز للرجل أن يصلي في سراويل ومنديل على كتفيه سابغ وإن لم يكن منديل وكانت عمامة فليرددها على منكبيه ويسدل أطرافها من جانبيه أو بين يديه وكذلك إن ائتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة ثم يسدل ما أمكنه من اللباس من منديل أو عمامة أو غيرهما من الرياش على منكبيه. ويرد أطراف ذلك على صدره وثدييه.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست