الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٠٩
والغنى وأعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو) وهذا القنوت يقنت به بعد التسليم من الوتر، ولا نحبه قبل التسليم لأنه ليس بقرآن ولا يقنت في الصلاة إلا بما كان من كتاب الله عز وجل وقد قيل مما روى في هذي القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قبل تحريم الكلام في الصلاة.
ومن أحب أن يقنت بقنوت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قنت به بعد التسليم من الوتر كذلك كان أمير المؤمنين يقنت به وكان يقول: اللهم إليك رفعت الابصار، وبسطت الأيدي وأفضت القلوب، ودعيت بالألسن، وتحوكم إليك في الاعمال، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدة الزمن، اللهم أعنا بفتح تعجله، ونصر نعز به، وسلطان حق تظهره، اله الخلق آمين، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقنت بهذا فيلعن رجالا يسميهم بأسمائهم منهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو الأعور السلمي وأبو موسى الأشعري.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل قنوت يكون بغير القرآن فهو غير جائز ولا نرى القنوت في الفرض ولا في غيره إلا بالقرآن.
باب القول في لباس المصلي وما يجزى الرجال والنساء من اللباس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجزى الرجل أن يصلي في ثوب واحد إن كان قميصا زره عليه، وإن كان رداء عقد طرفيه في قفاه وكذلك روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه صلى بالناس
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست